للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْمُقَيَّر) (١) (٢). وفِي رِوَايةِ: (شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ)، وَعَقَدَ وَاحِدَةً.

٢٢ - (١٣) وعنْهُ مِن حَدِيث شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَال: كُنْتُ أُتَرْجِمُ (٣) بَينَ يَدَيِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَينَ النَّاسِ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ (٤)، فَقَال: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيسِ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنِ الْوَفْدُ، أَوْ مَنِ الْقَوْمُ؟ ). قَالُوا: رَبِيعَةُ. قَال: (مَرْحَبًا بالْقَوْمِ، أَوْ بِالْوَفْدِ غَيرَ خَزَايَا وَلا النَّدَامَى). قَال: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَأْتَيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَإِنَّ بَينَنَا وَبَينَكَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ كُفارِ مُضَرَ، وَإِنَّا لا نَسْتَطِيعُ أَنْ نأْتِيَكَ إِلا في شَهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بهِ الْجَنَّةَ. قَال: فَأَمَرَهُمْ بِأَربعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ. قَال: أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ، وَقَال: (هَلْ تَدْرُونَ مَا الإيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟ ). قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَال: (شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسًا مِنَ الْمَغْنَمِ)، وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ. قَال شُعْبَةُ: وَرُبَّمَا قَال: "النَّقِيرِ". قَال شُعْبَةُ (٥): وَرُبَّمَا قَال: "الْمُقَيَّرِ". وَقَال:


(١) "المقير": هو المزفت، وهو المطلى بالقار وهو الزفت.
وإنما خصت هذه الأواني بتحريم الانتباذ فيها لأنه يسرع إليه الإسكار فيها. ثم نسخ هذا النهي بحديث بريدة: (كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقبة، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرًا) خرَّجه مسلم، وسيأتي.
(٢) مسلم (١/ ٤٦ رقم ١٧)، البخاري (١/ ١٢٩ رقم ٥٣)، وانظر أرقام (٨٧، ٥٢٣، ١٣٩٨، ٣٠٩٥، ٣٥١٠، ٤٣٦٨، ٤٣٦٩، ٦١٧٦، ٧٢٦٦، ٧٥٥٦).
(٣) "أترجم": أي أنَّه كان يبلِّغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه من الناس لزحام أو غيره. فيفهمهم عنه ويفهمه عنهم.
(٤) "نبيذ الجر": الجر هو الفخار المعروف.
(٥) قوله: "قال شعبة" ليس في (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>