للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: السَّلامُ عَلَيكُمْ أَهْلَ الديارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنا إِنْ شَاءَ الله لَلاحِقُونَ (١)، أَسْأَلُ (٢) اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ (٣). وفِي رِوَايَة: السَّلامُ عَلَيكُمْ أَهْلَ الدّيَارِ. ولا أخرج البُخَارِي أيضًا هذا الحديث.

١٤٦١ - (٩١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ -وتَفَرد بِه- قَال: زَارَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَال - صلى الله عليه وسلم -: (اسْتَأذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ (٤) لِي، وَاسْتَأذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ (٥).

١٤٦٢ - (٩٢) ولمسلم أَيضًا -وَتَفَرَّد بِهِ- عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (اسْتَأذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُمِّي فَلَمْ يَأذَنْ لِي، وَاسْتَأذَنْتُهُ فِي أَنْ أزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي) (٦). ١٤٦٣ (٩٣) ولمسلم. عَنِ بُرَيدَةَ -وتَفَرَّدَ بِهِ- قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (نَهَيتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا (٧)، وَنَهَيتكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيتُكُمْ عَنِ النبِيذِ إلا فِي سِقَاءٍ (٨) فَاشْربوا فِي الأسْقِيَةِ كُلِّهَا (٩)، وَلا تَشْربوا مُسْكِرًا) (١٠).


(١) في (ج): "لاحقون" وفي الهامش "للاحقون".
(٢) في (ج): "نسأل".
(٣) مسلم (٢/ ٦٧١ رقم ٩٧٥).
(٤) في هامش (أ): "يأذن" وعليها "ح".
(٥) مسلم (٢/ ٦٧١ رقم ٩٧٦).
(٦) انظر الحديث الذي قبله.
(٧) في (أ): "فنزورها".
(٨) "سقاء" أي: من الجلد كالقربة.
(٩) "الأسقية كلها" أي من جلد أو فخار أو غيره، وقد سبق في أول كتاب الإيمان ذكر النهي عن الانتباذ في غير أسقية الأدم.
(١٠) مسلم (٢/ ٦٧٢ رقم ٩٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>