للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيهِ الْعَطَاءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيئًا، فَقَال عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيهِ حَقَّهُ الذِي قَسَمَ الله لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تُوُفِّيَ. خرَّجه في "الوصايا" وفي "الزكاة" وفي غيرها (١).

١٥٦٤ - (٥) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (خَيرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ) (٢). تفرد البخاري بهذا عن أبي هريرة إلا بقوله: " [وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ"] (٣).

١٥٦٥ - (٦) مسلم. عَن أَبِي أُمَامَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، وَلا تُلامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى) (٤).

لم يخرج البخاري من أول هذا الحديث إلى "كَفَافٍ"، وخرَّج ما بعده من حديث ابن عمر وغيره (٥).

١٥٦٦ - (٧) مسلم. عَن مُعَاويَةَ بن أَبِي سُفْيَانَ قَال: إِيَّاكُمْ وَالأَحَادِيثَ (٦)


(١) في (ج): "وغيرها".
(٢) البخاري (٣/ ٢٩٤ رقم ١٤٢٦)، وانظر (١٤٢٨، ٥٣٥٥، ٥٣٥٦).
(٣) ما بين المعكوفين ليس في (أ)، وأشير في موضعه بعلامة إلحاق وكتب في الهامش: "كذا فيه".
(٤) مسلم (٢/ ٧١٨ رقم ١٠٣٦).
(٥) أما حديث ابن عمر فهو الحديث رقم (١) في هذا الباب، وحديث حكيم بن حزام وأبي هريرة انظر التخريج رقم (٤) (ص ٧٠٦).
(٦) في (ج): "إياكم الأحاديث".

<<  <  ج: ص:  >  >>