للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظ آخر: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أيضًا قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التاسِعَ). يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ. قد تقدم أن البخاري لم يخرج هذا الحديث.

١٧٣٦ - (١٨) مسلم. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع قَال: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ: (مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيتمَّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيل) (١). لفظ البخاري في بعض طرقه: (مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ اليَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ).

١٧٣٧ - (١٩) مسلم. عَنِ الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ التِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ: (مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ)، وَكُنَّا (٢) بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى، وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ (٣)، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَنِ (٤) الطعَامِ أَعْطنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الإِفْطَارِ (٥). وفي طريق أخرى: أَعْطنَاهُمُ اللُّعْبَةَ تُلْهِيهِمْ حَتى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ. لم (٦) يقل البخاري: "الصِّغَارَ" إِلَى قَولِهَا "الْمَسْجِد"، ولا قَال: حَوْلَ الْمَدِينَة. وقال (٧): العِهنُ: الصوف.


(١) مسلم (٢/ ٧٩٨ رقم ١١٣٥)، البخاري (٤/ ١٤٠ رقم ١٩٢٤)، وانظر (٢٠٠٧، ٧٢٦٥).
(٢) في (ج): "فكنا".
(٣) "اللعبة من العهن" هو الصوف مطلقًا. وقيل: الصوف المصبوغ.
(٤) في (أ) كتب فوقها "صح"، وفي الهامش: "على" وكتب فوقها "صح".
(٥) مسلم (٢/ ٧٩٨ - ٧٩٩ رقم ١١٣٦)، البخاري (٤/ ٢٠٠ رقم ١٩٦٠).
(٦) في (ج): "ولم".
(٧) في (ج): "قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>