للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٤٢ - (٥) وعَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: جَاءَ رَجُل إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَال (١): إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أوْ يَوْمَ (٢) فِطْرٍ، فَقَال ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ (٣). من ألفاظ البخاري في هذا الحديث، عَن حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الأَسْلَمِيُّ، أَنهُ سَمِعَ عَبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ (٤) عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لا يَأتِيَ عَلَيهِ يَوْم إِلا صَامَ فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ، فَقَال: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسْوَة حَسنَةٌ، لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الأضْحَى وَالْفِطْرِ وَلا يَرَى صِيَامَهُمَا.

١٧٤٣ - (٦) وعَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُل فَقَال: نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ فِي (٥) كُلِّ يَوْمِ ثَلاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ فَوَافَقْتُ (٦) هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَال: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النحْرِ، فَأَعَادَ (٧) عَلَيهِ، فَقَال مِثْلَهُ لا يَزِيدُ عَلَيهِ (٨). وفي بعض طرق: "يَومَ الإِثنَينِ" وهو على الشك.

١٧٤٤ - (٧) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمينِ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الأَضْحَى (٩). لم يخرج البخاري عن عائشة في هذا إلا حديثها في ذكر أيام التشريق (١٠).

١٧٤٥ - (٨) مسلم. عَنْ نُبَيشَةَ الْهُذَلِيِّ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَيامُ


(١) في (ج): "قال".
(٢) قوله: "يوم" ليس في (ج).
(٣) مسلم (٢/ ٨٠٠ رقم ١١٣٩)، البخاري (٤/ ٢٤٠ رقم ١٩٩٤)، وانظر (٦٧٠٥، ٦٧٠٦).
(٤) في (ج): "يسئل".
(٥) قوله: "في"ليس في (ج).
(٦) في (ج): "فوافق".
(٧) في (ج): "فما عاد".
(٨) انظر الحديث الذي قبله.
(٩) مسلم (٢/ ٨٠٠ رقم ١١٤٠).
(١٠) البخاري (٤/ ٢٤٢ رقم ١٩٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>