للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كُلِّ شَهْرٍ) قَال: إنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ، فَمَا زَال حَتى قَال: (فِي ثَلاثٍ). وفي بعضها أَيضًا (١): "صُمْ صِيَام نَبِيُّ اللهِ دَاوُد - عليه السلام - وَلا تَزِد عَلَيهِ"، وللبخاري أيضًا ألفَاظٌ أُخَر والمَعنَى واحِدٌ، ولم يخرج لفظ (٢) مسلم: "صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجْر مَا بَقِيَ" [إلى قوله: "صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ"، (٣)، ولا خرَّج قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّكَ لا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمْرٌ". ولا قال: "صُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِي". ولا قال: "إِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيكَ حَقًّا. ولا قال: أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالي.

١٧٩٠ - (١٤) مسلم. عَن مُعَاذَةَ الْعَدَويَّةَ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ مِنْ كُلّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالتْ: نَعَمْ. فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ (٤). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

١٧٩١ - (١٥) مسلم. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال لَهُ، أَوْ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَسْمَعُ: (يَا فُلانُ أَصُمْتَ مِنْ سُرَّةِ (٥) هَذَا الشَّهْرِ؟ ) قَال: لا. قَال: (فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَينِ) (٦).

١٧٩٢ - (١٦) وعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال لَهُ، أَوْ لآخَرَ: (أصُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ قَال لا. قَال: (فَإِذَا أَفْطرتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَينِ) (٧).


(١) قوله: "أيضًا" ليس في (ج).
(٢) في هامش (ج): "بلفظ" وعليها "ج".
(٣) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٤) مسلم (٢/ ٨١٨ رقم ١١٦٠).
(٥) "سرة" المراد بالسرة: آخر الشهر، سميت بذلك لاستسرار القمر فيها.
(٦) مسلم (٢/ ٨١٨ رقم ١١٦١)، البخاري (٤/ ٢٣٠ رقم ١٩٨٣).
(٧) انظر الحديث الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>