للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ) (١). وفي لفظ آخر: وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِبَيعَتِنَا بَيعَةً. وقَال: فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ؟ وكذلك فيها (٢) كلها: سُئِلَ. لم يذكر أن عمر سألَه، وقال: "ذَلِكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ"، وفي هذا الحديث: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاثْنَينِ؟ قَال: (ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْم بُعِثْتُ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ). قَال: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ فَقَال: (يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ). لم يقل: "أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ". وكذلك في عاشوراء" يُكَفِّرَ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ". وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَال: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الإِثْنَينِ وَالْخَمِيسِ، فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيسِ لَمَّا نُرَاهُ وَهْمًا (٣). وفي لفظ آخر: سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الإِثْنَينِ، فَقَال: (فِيهِ وُلِدْتُ، وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ). لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا أخرج عن أبي قتادة في هذا شيئًا، لكن أخرج منه ذكر صيام يوم وإفطار يوم من حديث عبد الله بن عمرو.

١٧٩٥ - (١٩) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيلِ) (٤). وفي لفظ آخر: عَنْ أبِي هُرَيرَةَ أيضًا يَرْفَعُهُ قَال: سُئِلَ أَيُّ الصَّلاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ، وَأيُّ الصِّيامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَال: (أَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلاةُ فِي جَوْفِ اللَّيلِ، وَأَفْضَلُ الصيامِ بَعْدَ


(١) مسلم (٢/ ٨١٨ - ٨١٩ رقم ١١٦٢).
(٢) في (ج) فوق: "فيها" كتب "خ"، وفي الهامش "في".
(٣) أي: أن مسلمًا رحمه الله لم يخرج رواية شعبة التي فيها ذكر الخميس وهمًا لقوله: (فيه ولدت وفيه بعثت)، وهذا إنما هو في يوم الاثنين.
(٤) مسلم (٢/ ٨٢١ رقم ١١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>