للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٠١ - (١٣) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ أَيضًا، أَنهَا أَهَلتْ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطف بِالْبَيتِ حَتى حَاضَتْ، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كلهَا، وَقَدْ أَهَلتْ بِالْحَجِّ، فَقَال لَهَا النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (يَوْمَ النفْرِ يَسَعُكِ طَوَافُكِ بِحَجِّكِ (١) وَعُمْرَتِكِ). فَأبتْ: فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجّ (٢). وفِي لفظٍ آخر: أنهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ فَطَهُرَتْ (٣) بِعَرَفَةَ، فَقَال لَها رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ). لم يذكر البخاري الاجنزاء بطوافٍ واحدٍ للحج والعمرةِ.

١٩٠٢ - (١٤) مسلم. عَن عَائِشَةَ أَنها قَالتْ: يَا رَسولَ الله! يَرْجِعُ (٤) الناسُ بِأَجْرَينِ، وَأَرْجِعُ بِأَجْرٍ. فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَنْطَلِقَ بِهَا إلى التنْعِيمِ. قالت: فَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ، قالتْ: فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي أحْسُرُهُ (٥) عَنْ عُنقِي، فَتَضْرِبُ (٦) رِجْلِي بِعِلّةِ (٧) الرَّاحِلَةِ. قُلْتُ لَهُ: فَهَلْ - صلى الله عليه وسلم - تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟ قَالت: فَأهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتى انْتَهَينَا إِلَى رَسُولِ الله


(١) في (ج): "لحجك".
(٢) انظر حديث رقم (١) في الباب السابق.
(٣) في ج): "فتطهرت".
(٤) في (ج): "أيرجع".
(٥) "أحسره": أكشفه وأزيله.
(٦) في (ج): "فيضرب".
(٧) في (أ): "نعلة". قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقع في بعض الروايات "نعلة" يعني بالنون، وفي بعضها بالباء قال: وهو كلام مختل. قال بعضهم: صوابه: ثغنة الراحلة أي: فخذها، يريد يريد ما خشن من مواضع مباركها. قال أهل اللغة: كل ما ولي الأرض من كل ذي أربع إذا برك فهو ثغنة. قال القاضي: ومع هذا فلا يستقيم هذا الكلام ولا جوابها لأخيها بقولها: وهل ترى من أحد، ولأن رجل الراكب قلما تبلغ ثغنة الراحلة، قال: وكل هذا وهم والصواب: "فيضرب رجلي بنعلة السيف" يعني: أنها لما حسرت خمارها ضرب أخوها رجلها بنعلة السيف، فقالت: وهل ترى من أحد. ا. هـ. ونعلة السيف: هي الحديدة التي تكون في أسفل القراب.

<<  <  ج: ص:  >  >>