للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥ - (١٢) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال (١): (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيفَهُ) (٢). وفي رواية: "فَلا يُؤْذِي جَارَهُ" وهكذا قال البخاري في حديث أبي هريرة، ولم يقل: "فَلْيُكْرِمْ"، وَلمسلم في رواية: "فَلْيُحسِنْ إِلَى جَارِهِ". خرجَه من حديث أبي هريرة.

٦٦ - (١٣) وخرجه مسلم أَيضًا من حديث أبي شريح بكماله (٣)، وقال: (فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ). وقَال البخاري فِي حَدِيث أبِي شرَيح: "فَلْيُكرِم جَارَهُ". وفي (٤) بعض طرق البخاري أيضًا (٥): (وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِل رَحِمَه)، ولم يذكر الجار. خرجه من حديث أبي هريرة.

٦٧ - (١٤) مسلم. عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَال: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبِةِ يَوْمَ الْعيدِ قَبْلَ الصَّلاةِ مَرْوَانُ. فَقَامَ إلَيهِ رَجُل فَقَال: الصَّلاةُ فَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَقَال: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ، فَقَال أَبُو سَعِيدٍ: أمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (مَنْ رَأى مِنكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغيرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ) (٦). لم يخرج البخاري هذا الحديث إلا ما كان من تقديم مروان الخطبة على الصلاة فإنه قد ذكره (٧).


(١) قوله: "قال" من (ج) فقط.
(٢) مسلم (١/ ٦٨ رقم ٤٧)، البخاري (٩/ ٢٥٢ رقم ٥١٨٥)، وانظر (٦٠١٨، ٦١٣٦، ٦١٣٨، ٦٤٧٥).
(٣) مسلم (١/ ٦٩ رقم ٤٨)، البخاري (١٠/ ٤٤٥ رقم ٦٠١٩). وانظر (٦١٣٥، ٦٤٧٦).
(٤) في (ج): "وقال في".
(٥) قوله: "أيضًا" ليس في (أ).
(٦) مسلم (١/ ٦٩ رقم ٤٩).
(٧) البخاري (٢/ ٤٤٨ رقم ٩٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>