للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأَرْبَع مَضَينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَصَلّى الصُّبْحَ وَقَال لَمَّا صَلّى الصُّبْحَ: (مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً) (١). وفي لفظ آخر: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - نُهِلُّ بِالْحَجِّ. وَفيهَا: فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ.

١٩٥٥ - (٨) وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ لأرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِ، وَهُمْ يُلبّونَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً (٢).

١٩٥٦ - (٩) وعنه قَال: صَلَّى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الصُّبْحَ بِذِي طَوًى (٣)، وَقَدِمَ لأَرْبَعِ مَضَينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحَوِّلُوا إِحْرَامَهُمْ بِعُمْرَةٍ إلا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُ (٢).

١٩٥٧ - (١٠) البخاري. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيضًا: قَدِمَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أنْ يَطُوفُوا بِالْبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحِلُّوا وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا (٤).

١٩٥٨ - (١١) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيضًا قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (هَذِهِ عُمْرَة اسْتَمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ (٥) الْهَدْيُ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلِّهُ، فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (٦). لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولكن قد ذكر إباحة التمتع في غير ما حديث.

١٩٥٩ - (١٢) مسلم. عَن شُعْبَةُ، عَن أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيَّ قَال: تَمَتعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا قَال:


(١) انظر الحديث الذي قبله.
(٢) انظر الحديث رقم (٦) في هذا الباب.
(٣) "بذي طوى": هو وادٍ معروف بقرب مكة.
(٤) البخاري (٣/ ٥٦٧ رقم ١٧٣١)، وانظر (١٥٤٥، ١٦٢٥).
(٥) في (ج): "معه" وكتب فوقها: "عنده".
(٦) مسلم (٢/ ٩١١ رقم ١٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>