للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا (١). لم يخرج البخاري هذا الحديث إلا إباحة التمتع في الحج. وذكر أَيضًا قول عمر في متعة الحج من حديث أبي موسى.

١٩٧٠ - (٥) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: (وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ليهِلنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ (٢) حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ لَيَثْنِيَنهُمَا) (٣) (٤).

لم يخرج البخاري هذا الحديث.

١٩٧١ - (٦) مسلم. عَنْ أنَسٍ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَال لَهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (بِمَ أَهْلَلْتَ؟ ) قَال: أَهْلَلْتُ بِإِهْلالِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لَوْلا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ) (٥). (٦)

١٩٧٢ - (٧) وعَنْ أَنَسٍ أيضًا؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، إلا التِى مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيبِيَةِ، أَوْ زَمَنَ الْحُدَيبيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَة مِنْ الجِعْرَانَةَ حَيثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَينٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ (٧). وقال البخاري: مِنَ الْحُدَيبيَةِ، ولم يقل: أوْ زَمَنَ الْحُدَيبيَة. وله في لفظ آخر: عُمْرَةُ الْحُدَيبيَةِ في ذِي الْقَعْدَةِ حَيثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، وَعُمْرَة مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي القَعدَةِ


(١) مسلم (٢/ ٩١٤ رقم ١٢٤٩).
(٢) "فج الروحاء" هو بين مكة والمدينة.
(٣) "أو ليثنينهما" معناه: يقرن بينهما.
(٤) مسلم (٢/ ٩١٥ رقم ١٢٥٢).
(٥) مسلم (٢/ ٩١٤ رقم ١٢٥٠)، البخاري (٣/ ٤١٦ رقم ١٥٥٨)، وانظر (٤٣٥٣).
(٦) بعد هذا الحديث عند مسلم: "عن أنس - رضي الله عنه - قال: سَمِعْت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا لبَيكَ عُمرَة وَحَجًّا، لبَّيكَ عُمْرَة وَحَجًا.
(٧) مسلم (٢/ ٩١٦ رقم ١٢٥٣)، البخاري (٣/ ٦٠٠ رقم ١٧٧٨)، وانظر (١٧٧٩، ١٧٨٠، ٣٠٦٦، ٤١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>