للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَقُولُ الْقَاسِمُ: وَالثبِطَةُ: الثقِيلَةُ. قَالتْ: فَأَذِنَ لَهَا فَخَرَجَتْ قَبْلَ دفْعِهِ، وَحَبَسَنَا حَتى أَصْبَحْنَا فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، وَلأَنْ (١) أَكُونَ اسْتَأذَنْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَمَا اسْتَأذَنَتْهُ سَوْدَةُ فَأَكُونَ أَدْفَعُ بِإِذْنِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ (٢).

٢٠٤٨ - (٢) وعَنْهَا قَالتْ: كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً، فَاسْتَأذَنَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيلٍ، فَأَذِنَ لَهَا (٣). قَالتْ عَائِشَةُ: فَلَيتَنِي كُنْتُ اسْتَاذَنْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَمَا اسْتَأذَنَتْهُ سَوْدَةُ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ لا تُفِيضُ إلا مَعَ الإِمَامِ (٤).

٢٠٤٩ - (٣) وعَنْهَا؛ وَدِدْتُ أَني كُنْتُ اسْتَأذَنْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَمَا اسْتَأذَنَتْهُ سَوْدَةُ فَأُصَلِّي الصُّبْحَ بِمِنًى، فَأَرْمِي الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأتِيَ الناس، فَقِيلَ لِعَائِشَةَ: فَكَانَتْ سَوْدَةُ اسْتَأذَنَتْهُ؟ قَال: نَعَمْ، إِنهَا كَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً، فَاسْتَأذَنَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَذِنَ لَهَا (٥).

٢٠٥٠ - (٤) وعَنْ عَبْدِ الله مَوْلَى أَسْمَاءَ قَال: قَالتْ لِي أَسْمَاءُ وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ: هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لا. فَصَلّتْ سَاعَة، ثُمَّ قَالتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالتِ: ارْتَحِلْ بِي، فَارْتَحَلْنَا حَتى رَمَتِ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ صَلّتْ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: أَي هَنْتَاهْ لَقَدْ غَلسْنَا؟ قَالتْ: كَلا أَي بُنَيَّ؛ إِنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ لِلظعُنِ (٦). وفِي طَرِيق أُخرى: لِظُعُنِهِ.


(١) في (ج): "فلأن".
(٢) مسلم (٢/ ٩٣٩ رقم ١٢٩٠)، البخاري (٣/ ٥٢٦ رقم ١٦٨٠)، وانظر (١٦٨١).
(٣) قال النووي: "فيه دليل لجواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر. قال الشافعي وأصحابه: يجوز قبل نصف الليل، ويجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل، واستدلوا بهذا الحديث.
(٤) انظر الحديث الذي قبله.
(٥) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٦) مسلم (٢/ ٩٤٠ رقم ١٢٩١)، البخاري (٣/ ٥٢٦ رقم ١٦٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>