للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْعِهْنِ (١)، فَيَبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلالًا (٢).

٢١١٥ - (٧) وعَنْهَا قَالتْ: رُبَّمَا فَتَلْتُ الْقَلائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يُقِيمُ لا يَجْتَنِبُ شَيئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ (٢).

٢١١٦ - (٨) وعَنْهَا قَالتْ: أَهْدَى رَسُولُ اللهِ مَرَّةً إِلَى الْبَيتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا (٢).

٢١١٧ - (٩) وعَنْهَا قَالتْ: كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاءَ فَيُرْسلُ بِهَا، وَرَسُولُ اللهِ (٣) صلى الله عليه وسلم حَلالٌ (٤) لَمْ يَحْرُمْ مِنْهُ شَيءٌ (٢).

٢١١٨ - (١٠) وعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ زِيَادًا كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَال: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْي فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ. قَالتْ عَمْرَةُ: قَالتْ عَائِشَةُ: لَيسَ كَمَا قَال ابْنُ عَبَّاسٍ! لأَنَا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتى نُحِرَ الْهَدْيُ (٢). لم يقل البخاري: وَقَدْ بَعَثْث بِهَدْي فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ. وفي بعض طرقه: عَنْ مَسْرُوقٍ؛ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ فَقَال لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَجُلًا يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَيَجْلِسُ (٥) فِي الْمِصْرِ فيوصِي أَنْ تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ، فَلا يَزَالُ مِنْ ذَلِكِ الْيَوْمِ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ. قَال: فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، فَقَالتْ (٦): لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ


(١) في هامش (ج): "الغنم".
(٢) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٣) في (ج): "فيرسل بها رسول الله".
(٤) في (ج): "حلالًا.
(٥) في (ج): "فيجلس".
(٦) في (ج): "فقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>