ينظر: «الصّحاح» (٥/ ١٧٨١) ، «تهذيب اللغة» (٨/ ٣٥، ٣٦) ، «لسان العرب» (٥/ ٣٢٥٦، ٣٢٥٧) . واصطلاحا: عرفه الحنفيّة بأنه: غسل البدن. وعند الشافعية: سيلان الماء على جميع البدن. وعند المالكية: إيصال الماء لجميع الجسد بنيّة استباحة الصّلاة مع الدّلك. وعند الحنابلة: استعمال ماء طهور في جميع بدنه، على وجه مخصوص. ينظر: «الدرر» (١/ ١٧) ، «الحرشي» (١/ ١٦١) ، «كشاف القناع» (١/ ١٣٩) . [.....] (١) أصل النضح: الرّشح، وهو هنا الرش، يعني كان يغسل باطن عينيه بالماء. ينظر: «النهاية» (٥/ ٧٠) ، و «لسان العرب» (٤٤٥٠) . (٢) ذكره ابن عطية (٢/ ١٦١) . (٣) ينظر: «أحكام القرآن» (٢/ ٥٦٧) . (٤) أخرجه الدارقطني (١/ ٨٣) كتاب «الطهارة» ، باب وضوء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، حديث (١٥) ، والبيهقي (١/ ٥٦) كتاب «الطهارة» ، كلاهما من طريق عباد بن يعقوب، عن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل، عن جده عن جابر به. قال الدارقطني: ابن عقيل ليس بقوي. وقال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (١/ ٣٨٣) . وهو حديث ضعيف، فعباد بن يعقوب: هو الرواجني، متكلم فيه، روى عنه البخاري مقرونا بآخر، وقال ابن حبان فيه: رافضي داعية، يروي المناكير عن المشاهير، فاستحق الترك. انتهى. وعبد الله بن محمد بن عقيل أيضا فيه مقال، وكذلك ابن ابنه القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل، قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه قال: كان متروك الحديث، وذكر عن أبي زرعة أنه قال: أحاديثه منكرة، وهو ضعيف الحديث أيضا، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي عن-