ورواه البيهقي أيضا من حديث سويد بن سعيد، عن القاسم بن محمد العقيلي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، أما القاسم وجدّه فتقدما، وأما سويد بن سعيد فهو، وإن أخرج له مسلم، فقد قال ابن معين: هو حلال الدم، وقال ابن المديني: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: صدوق إلا أنه كثير التدليس، وقيل: إنه عمي في آخر عمره، فربما لقن ما ليس في حديثه، فمن سمع منه وهو بصير فحديثه عنه حسن، وسكت عنه البيهقي هنا، وقال في باب: من قال لا يقرأ: تغير بآخره، فكثر الخطأ في روايته. انتهى. والعجب من البيهقي كيف سكت عن القاسم هنا، وقد قال في باب: لا يطهر بالمستعمل: لم يكن بالحافظ، وأهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته. (١) ينظر: «أحكام القرآن» (٢/ ٥٧٥) . (٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ١٨) ، كتاب «الطهارة» ، باب العمل في الوضوء، الحديث (١) ، وعبد الرزاق في المصنف (١/ ٦) ، كتاب «الطهارة» ، باب المسح بالرأس، الحديث (٥) ، وأحمد (٤/ ٣٨) ، والبخاري (١/ ٢٨٩) ، كتاب «الوضوء» ، باب مسح الرأس، الحديث (١٨٥) ، ومسلم (١/ ٢١٠- ٢١١) ، كتاب «الطهارة» ، باب في وضوء النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، الحديث (١٨) وأبو داود (١/ ٨٦- ٨٧) ، كتاب «الطهارة» ، باب صفة وضوء النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، الحديث (١٨) ، والترمذي (١/ ٤٧) ، كتاب «الطهارة» ، باب ما جاء في مسح الرأس، الحديث (٣٢) ، والنسائي (١/ ٧٢) ، كتاب «الطهارة» ، باب صفة مسح الرأس، وابن ماجة (١/ ١٤٩- ١٥٠) ، كتاب «الطهارة» ، باب ما جاء في مسح الرأس، الحديث (٤٣٤) ، وابن الجارود في «المنتقى» (ص ٣٥) ، باب صفة وضوء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، والحميدي-