وله شاهد من حديث معاوية، أخرجه أبو داود (١/ ٨٩) ، كتاب «الطهارة» ، باب صفة وضوء النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، الحديث (١٢٤) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٣٠) ، كتاب «الطهارة» ، باب فرض مسح الرأس في الوضوء. وشاهد آخر عن المقدام أخرجه أبو داود (١/ ٨٨) كتاب «الطهارة» ، باب صفة وضوء النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، الحديث (١٢٢) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٣٢) ، باب حكم الأذنين في وضوء الصلاة. (١) ينظر: «السبعة» (٢٤٢- ٢٤٣) ، و «الحجة» (٣/ ٢١٤) ، و «حجة القراءات» (٢٢١) ، و «العنوان» (٨٧) ، و «إعراب القراءات» (١/ ١٤٣) ، و «شرح شعلة» (٣٤٨) ، و «شرح الطيبة» (٤/ ٢٢٦) ، و «إتحاف» (١/ ٥٣٠) ، و «معاني القراءات» (١/ ٣٢٦) . (٢) أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين، ولم يخالف في ذلك من يعتد به في الإجماع- كما صرح بذلك الشيخ أبو حامد وغيره- وعليه الأئمة الأربعة، وجمهور الفقهاء. وتنحصر أقوال المخالفين في ثلاثة أقوال: الأول: أن الواجب مسحهما وبه قالت الإمامية من الشيعة. الثاني: أن المتوضئ يميز بين غسلهما ومسحهما، وعليه الحسن البصري وحكاه الخطابي عن الجبائي المعتزلي. الثالث: أن الواجب غسلهما ومسحهما جميعا، وعليه بعض أهل الظاهر كداود. والصواب هو مذهب الأئمة الأربعة، والجمهور. ينظر: «المسح على الخفين» لشيخنا/ محمد سيد أحمد. (٣) الأعقاب: جمع عقب. وهو مؤخر القدم. ينظر: «لسان العرب» (٣٠٢٢) . (٤) ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة، وهم أبو هريرة، وعبد الله بن عمرو، وعائشة، وجابر، وعبد الله بن الحرث بن جزء الزبيدي، ومعيقيب، وأبو ذر، وخالد بن الوليد، وشر حبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص، ويزيد بن أبي سفيان، وأبو أمامة، وأخوه. ١- حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري (١/ ١٤٣) كتاب «الوضوء» ، باب غسل الأعقاب، حديث (١٦٥) ، ومسلم (١/ ٢١٤) كتاب «الطهارة» ، باب وجوب غسل الرجلين، حديث (٢٨/ ٢٤٢) وعبد الرزاق (١/ ٢١) رقم (٦٢) والنسائي (١/ ٧٧) كتاب «الطهارة» ، باب إيجاب غسل الرجلين. والدارمي (١/ ١٧٩) كتاب «الطهارة» ، باب ويل للأعقاب من النار. وأحمد (٢/ ٢٢٨، ٢٨٤، ٤٠٦، ٤٠٩، ٤٦٧، ٤٨٢) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (٧٨، ٧٩) ، وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص ٧٥) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٣٨) كتاب «الطهارة» ، وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٤٠٦) ، وأبو عوانة (١/ ٢٥١- ٢٥٢) -