للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[غنائم الحروب]

وللملوك مورد آخر من موارد دخلهم، هو غنائم الحروب. فإن ما يغنمه جيشهم من مال وأشياء ثمينة وأسرى يكون ملكًا للملوك، وإذا فاض عدد الأسرى عن حاجة الملوك باعوهم في أسواق النخاسة، للاستفادة من ثمن بيعهم. أما إذا قرر الملك الاحتفاظ بالأسرى، فإنهم يستخدمون في أعمال كثيرة، مثل الخدمة في الجيش، أو الاشتغال بشق الطرق وإنشاء الأبنية والعمل في الأرض، إلى غير ذلك من أعمال يشغلون بها باعتبار أنهم رقيق. وقد يهدي منهم الملوك إلى المقربين إليهم، ولا سيما بعد انتهاء الحرب أو الغزو وإحصاء الأسرى، فقد يختار الملك لنفسه أجمل الأسيرات. وقد يعطيهن هدايا إلى من يشاء من قواد جيشه ومن كبار موظفيه والمقربين إليه.

وتشمل غنائم الحرب كل ما يقع في أيدي المنتصر من غنيمة، لا فرق عنده إن كانت من أموال الحكومة الخاسرة أو من أموال سيد القبيلة المغلوب، أو من أموال الأتباع والرعية. فقانونهم في الحرب أن كل ما يقع في أيدي الغالب هو ملك له، إن كانت الغنيمة من أموال الحكومة أو من أموال الرعية فالرعية ملك للملك، وملكها ملك للغالب بحق القوة، وهي نفسها ملك له يتصرف بها كيف يشاء. لذلك تكون غنائم الحروب موردًا حسنًا بالنسبة للغالب، لا سيما إذا كان المغلوب من أصحاب الثراء والمال ومن الحضر.

وكان الأمير في الجاهلية يأخذ الربع من الغنيمة، وجاء الإسلام فجعله الخمس وجعل له مصارف. ومنه قول: عدي بن حاتم الطائي: ربعت في الجاهلية وخمست في الإسلام. أي: قدمت الجيش في الحالين١.


١ تاج العروس "٤/ ١٣٩"، "خمس".

<<  <  ج: ص:  >  >>