للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإقطاع]

الإقطاع في الإسلام يكون تمليكًا ويكون غير تمليك. والقطائع إنما تجوز في عفو البلاد التي لا ملك لأحد فيها ولا عمارة فيها لأحد، وفيما ليس بمملوك كبطون الأودية والجبال والموات، فيقطع الإمام المستقطع منها قدر ما يتهيأ له عمارته بإجراء الماء إليه أو باستخراج عين منه، أو بتحجر عليه للبناء فيه. ومن الإقطاع إقطاع أرفاق لا تمليك كالمقاعدة بالأسواق التي هي طرق المسلمين، فمن قعد في موضع منها كان له بقدر ما يصلح له ما كان مقيمًا فيه، فإذا فارقه لم يكن له منع غيره منه، كأبنية العرب وفساطيطهم، فإذا انتجعوا لم يملكوا بها حيث نزلوا منها، ومنها إقطاع السكنى. وفي الحديث: لما قدم النبي المدينة أقطع الناس الدور، معناه أنزلهم في دور الأنصار يسكنونها معهم، ثم يتحولون عنها. ومنه الحديث، أنه أقطع الزبير نخلًا، يشبه أنه إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه؛ لأن النخل مال ظاهر العين حاضر النفع، فلا يجوز إقطاعه، وأما إقطاع الموات، فهو تمليك١.

وهو ضربان: إقطاع تمليك. وإقطاع استغلال. فأما إقطاع التمليك فتنقسم فيه الأرض المقطعة ثلاثة أقسام: موات وعامر ومعادن. فأما الموات، فعلى ضربين أحدهما ما لم يزل أمواتًا على قديم الدهر فلم تجر فيه عمارة ولا يثبت


١ تاج العروس "٥/ ٤٧٤"، قطع"، إرشاد الساري "٤/ ٢٠٦"، صبح الأعشى "١٣/ ١١٣ وما بعدها".

<<  <  ج: ص:  >  >>