للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إزالة الضرر]

إزالة الضرر، حقل عام من حقول الحقوق في القانون يشمل إزالة كل ضرر يلحق بشخص من تعدّ يقع على ملكه أو ظلم يلحق به، أو من اعتداء حيوان يصير عليه أو على ملكه. إلى غير ذلك من أضرار متعمدة أو غير متعمدة تلحق بمضرور، وقد قررت سنة الجاهليين إزالة الضرر وتعويض المتضرر. كما قررت ذلك كل القوانين والأديان للشعوب الأخرى؛ لأن الضرر ظلم، والظلم يجب أن يزال.

والضرر المتعمد، هو الضرر الذي يقع من شخص مسئول عن تصرفاته، أي: من إنسان عاقل مالك لزمام نفسه، تعمّد إلحاق ضرر بشخص آخر، أما الضرر الغير المتعمد، فهو الضرر الذي يقع من مثل هذا الشخص من دون تعمد ولا قصد أو غاية. فضرره أخف من الضرر الأول؛ لأن عنصر الجريمة غير موجودة فيه. ويدخل في الضرر العمد، كل ضرر يأمر به إنسان حر أتباعه من أمثال النساء والأطفال والرقيق والحيوان إلحاقه عمدًا بشخص آخر، فعنصر الجريمة متوفر في أفعال هؤلاء. ولما كان هؤلاء تبع، فتقع مسئولية فعلهم على سيدهم بالدرجة الأولى؛ لأنه هو المسئول شرعًا عنهم، بحكم ولايته لهم، وتبعيتهم له. كما يكون مسئولًا أيضًا عن كل ضرر يقع عنهم من غير عمد للسبب المذكور.

ولا تسقط العقوبة عن التبع أيضًا، فقد فرضت شرائع الجاهليين عقوبات على التبع لما يقع منه من ضرر متعمد أو عن خطًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>