للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإرث]

وأسباب الميراث: النسب والتبني والموالاة.

ويراعى في الوراثة من النسب، درجة القرابة. أي: صلة الرحم حسب درجاتها ومقدار التحامها بالشخص المتوفى، فتأتي البنوة أولًا، فالأبوة، فالأخوة، ثم العمومة. وقد قدمت البنوة أولًا؛ لأنها ألصق القرابات بالمتوفى، لذلك تقدم على كل قرابة أخرى.

والقاعدة العامة في الميراث عند الجاهليين هو أن يكون الإرث خاصًّا بالذكور الكبار دون الإناث، على أن يكونوا ممن يركب الفرس ويحمل السيف، أي: المحارب. "كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الصغار من الغلمان. لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال"؛ "لأن أهل الجاهلية، كانوا لا يقسمون من ميراث الميت لأحد من ورثته بعده، ممن كان لا يلاقي العدو ولا يقاتل في الحروب من صغار ولده ولا النساء منهم، وكانوا يخصون بذلك المقاتلة دون الذرية"١.


١ تفسير الطبري "٤/ ١٨٥"، "وكانوا لا يورثون البنات ولا النساء ولا الصبيان شيئًا من المير. ولا يورثون إلا من حاز الغنيمة وقاتل على ظهور الخيل", المحبر "٣٢٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>