للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوكالة]

وعرفت الوكالة عند الجاهليين. والوكيل: هو الذي يقوم بأمر الإنسان، سمي به؛ لأن موكله قد وكل إليه القيام بأمره، فهو موكول إليه الأمر١, وحكم الوكيل حكم الأصيل، والتاجر الوكيل في البيع والشراء وفي كل تعامل، هو بمنزلة التاجر الأصيل صاحب المال، وما يعقده من عقود يكون ملزمًا بحق التاجر الأصيل. وقد عرف العلماء الوكالة أنها تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة٢.

ولا يشترط في الوكالة, أن تكون وكالة تجارة، بل يجوز أن تكون وكالة في كل شيء، كأن تكون إشرافًا على أهل أو بيت لحمايته أثناء غياب صاحبه، كما تكون وكالة حراسة أموال والتصرف بها. فقد كاتب "عبدُ الرحمن بن عوف" "أميةَ بن خلف" أن يحفظه في صاغيته بمكة، وأن يحفظ "عبد الرحمن" صاغية "أمية" بالمدينة٣.

وكانوا يوكلون وكلاء عنهم في إجراء العقود والتوقيع على العهود، وعلى شروط السلم، إذا كانوا مخولين. ولما جاء وفد "هوازن" إلى رسول الله، يسأله المنَّة عليه برد أموالهم وسبيهم، سأل رسول الله من كان عنده من أصحابه من الناس من المقاتلين في أمر رد السبي، فتنازلوا عن حقهم فيه طيبةً لرسول الله، فقال رسول الله: "إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع لنا عرفاؤكم أمركم"، فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا، وقد طيبوا وأذنوا لرسول الله أن يرد السبي إليهم؛ لتوكيل الناس لهم ذلك٤.


١ تاج العروس "٨/ ١٥٩"، "وكل".
٢ إرشاد الساري "٤/ ١٥٥"، "كتاب الوكالة".
٣ إرشاد الساري "٤/ ١٥٦".
٤ إرشاد الساري "٤/ ١٦١".

<<  <  ج: ص:  >  >>