للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العاقلة]

والعاقلة: هم العصبة، وهم القرابة من قبل الأب الذين يتحملون الديات. وقيل: القبيلة، إلا أنهم يحملون بقدر ما يطيقون.

ولا يعقل حاضر على باد. وورد أن "عمر" قال: "إنا لا نتعاقل المضغ بيننا، معناه: أن أهل القرى لا يعقلون عن أهل البادية، ولا أهل البادية عن أهل القرى"١. ويظهر أن هذا كان حكم الجاهليين أيضًا، أو حكم بعض منهم في أصول دفع الديات.

وليس في إسقاط الجنين دية عند بعض الجاهليين. ورد أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها، وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى الرسول، فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة. فقال ولي المرأة التي غرمت: "كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل"٢.

وورد في الحديث: "من لا أكل ولا شرب ولا استهل، ومثل ذلك يطل٣ والطل: هدر الدم، وقيل: هو أن لا يثأر به أو تقبل ديته، وفي الحديث أيضًا أن رجلًا عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه فطلّها رسول الله"، أي: أهدرها وأبطلها٤.

وإذا تنوزل عن الجراحة والدم بدفع الدية، قيل لذلك: أرش الجراحة، أي:


١ اللسان "١١/ ٤٦١ وما بعدها".
٢ صحيح مسلم "٥/ ١١٠ وما بعدها"، إرشاد الساري "٨/ ٣٩٩"، اللسان "٥/ ١٩".
٣ اللسان "١١/ ٤٠٦".
٤ اللسان "١١/ ٤٠٥ وما بعدها"، تاج العروس "٨/ ٢٧"، "عقل".

<<  <  ج: ص:  >  >>