للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العدة]

وعلى المرأة في الإسلام اتخاذ "العدة" عند طلاقها وعند موت زوجها، والغاية من ذلك المحافظة على النسب، وعلى الدماء كراهة أن تختلط بالزواج العاجل بعد الطلاق أو الموت، فوضعوا لذلك مدة لا يسمح فيها للمرأة خلالها بالزواج تسمى "العدة"١. "وعدة المرأة أيام قروئها، وعدتها أيضًا أيام إحدادها على بعلها, وإمساكها عن الزينة شهورًا كان أو اقراء أو وضع حمل حملته من زوجها"٢.

وقد ذكر في الحديث أن المطلقة لم تكن لها عدة، فأنزل الله تعالى العدة، للطلاق والمتوفى زوجها، أي: إن عدة المطلقة لم تكن معروفة في الجاهلية، وإنما فرضت في الإسلام٣. فكانت المرأة المطلقة تتزوج في الجاهلية دون مراعاة للعدة. وإذا كانت حاملًا، عد حملها مولودًا من زوجها الجديد. ويكون الزوج عندئذ والدًا شرعيًّا لذلك المولود، وإن كانت الأم تعرف أن حملها هو من بعلها الأول٤.

"وقد ولد منهن عدة على فرش أزواجهن من أزواجهن الأولين. فمن أولئك، أن سعد بن زيد مناة بن تميم، تزوج الناقمية وهي حامل من معاوية بن بكر


١ بلوغ الأرب "٢/ ٥٠".
٢ اللسان "٤/ ٢٧٥".
٣ اللسان "٤/ ٢٧٥"، تاج العروس "٢/ ٤١٧"، المحبر "٣٣٨".
٤ Ency, P.١٥٧

<<  <  ج: ص:  >  >>