للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الركاز]

أغلب العلماء في الإسلام أن الركاز دفين أهل الجاهلية، أي الكنز الجاهلي.

وقال بعض الفقهاء: الركاز المعادن كلها. فمن استخرج منها شيئًا فلمستخرجها أربعة أخماسه ولبيت المال الخمس. وكذلك المال العادي يوجد مدفونًا، هو مثل المعدن سواء، فحكم الركاز تأدية خمسه لبيت المال١. أما بالنسبة إلى الجاهليين، فلا توجد عندنا نصوص جاهلية في بيان نصيب الحكومات منه. ويظهر من مطالبة سادات أهل مكة "عبد المطلب" بنصيبهم من الكنز الذي عثر عليه عند حفره بئر زمزم، أن حجتهم في المطالبة لم تكن تستند على قانون سابق، بل ارتكزت على أن الكنز لم يعثر عليه في أرض ملك، رقبتها لعبد المطلب، حتى يستأثر به، وإنما عثر عليه في أرض مقدسة مشاعة، تخص البيت الحرام وأهل مكة كلهم، لذلك وجب إشراك غيره به ومعنى هذا أن من يعثر على كنز في ملك له، يكون من حقه ونصيبه، لا تشاركه قريش فيه. وقد وجد "عبد الله بن جدعان" كنزًا، سبق أن أشرت إليه، فلم يعط سادة قريش منه شيئًا، وكان من عادة أهل مكة نبش المواضع العادية بحثًا عن الكنوز، ولم نجد في الأخبار المروية عن ذلك ما يفيد بمشاطرة قريش لمن يعثر على كنز، بمعنى أن من يستخرج شيئًا من الدفائن يكون ما يستخرجه من نصيبه، لا تأخذ مكة منه نصيبًا. وكيف تتمكن من ذلك، لأن من يعثر على كنز لا يظهره للناس، خشية اغتصابهم له. وأن من شاهد أحدًا يستخرج كنزًا استعمل حق القوة في الاستحواذ عليه أو على نصيب منه.


١ تاج العروس "٤/ ٣٩"، "ركز"، صحيح البخاري "٢/ ١٥٩ وما بعدها"، "باب الركاز"، شرح اللمعة الدمشقية، للشهيد العاملي "١/ ١٥ وما بعدها".
اللسان "ص ق"، "١٠/ ١٩٦ وما بعدها".

<<  <  ج: ص:  >  >>