للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قتل القاتل]

ويكون قتل القاتل عند الجاهليين بحدّ السيف. أما طرق القتل الأخرى في مثل الشنق أو الصلب على خشبة، فإنها من العقوبات التي لم تكن مألوفة بين العرب. والصلب على الخشبة، أي: الصليب من طرق القتل المألوفة عند الرومان. وأما "الرجم"، أي: إماتة الشخص برجمه بالحجارة، فإنه من العقوبات المعروفة عند العبرانيين، وقد نص على العقوبات التي يعاقب الإنسان عليها في الرجم في التوراة١.

وقد ورد أن من الجاهليين من عاقب بالصلب. فقد قتل المشركون "خبيب بن عدي" الأنصاري بصلبه على خشبة، وبطعنه بالرماح حتى مات٢. وصلب "هلال بن عقة"٣، وصلب غيرهما، ويكون الصلب بتعليق الشخص وربطه على خشبة، وطعنه بالحربة حتى يموت مصلوبًا٤.

وورد أن رسول الله قتل "عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس"، بعرق الظبية منصرفة من بدر. فأمر بصلبه. فهو أول مصلوب في الإسلام٥. وقد عرف الصلب في الإسلام. وهو كناية عن تعليق الإنسان بعد قتله على خشبة، أو شجرة أو محل مرتفع ليراه الناس. وقد صلب خالد بن الوليد "عقة بن جشم بن هلال النمري" بعين التمر٦.

وورد أن الصلب كان في الجاهلية عقوبة قاطع الطريق٧.

وقد ورد في القرآن الكريم ما يفيد وجود "الصلب" وتقطيع الأيدي والأرجل عند الجاهليين. فقد ورد في سورة المائدة: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} ٨.


١ Hastings, Dictionary Of The Bible, Vol., I, P.٥٢١, The Bible Dictionary, Vol. Ii, P.٢٣٣, W. Croswant, A Dictionary Of The Life In Bible Times, P.٢٢٢
٢ إمتاع الأسماع "١/ ١٧٧"، "غزوة الرجيع"، الإصابة "١/ ٤١٨"، "رقم ٢٢٢٢"، نهاية الأرب "١٧/ ١٣٣ وما بعدها"، المحبر "٤٧٩".
٣ الأخبار الطوال "١١٢".
٤ تفسير القرطبي "٦/ ١٥١".
٥ المحبر "٤٧٩".
٦ المحبر "٤٧٩".
٧ المحبر "٣٢٧".
٨ الآية رقم ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>