للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع الولاء]

وقد نهى الإسلام عن بيع الولاء وعن هبته. وهو أنه إذا مات "المُعْتَق" ورثه شرعًا "مُعْتِقه" حسب قوانين أهل الجاهلية، وكانت العرب تبيعه وتهبه مع أنه كالنسب فلا يزول بالإزالة. وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره، فإذا أعتق رجل عبده، صار له حق ولائه، وله ولورثته حق بيع ذلك الولاء، على نحو ما كان لهم من حق الحصول على إرثه، فنهى الشارع عن ذلك١.


١زاد المسلم "٥/ ٥٠٣ وما بعدها".

<<  <  ج: ص:  >  >>