للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صفات البيع]

وإذا تم عقد بيع بين بائع ومشترٍ، يضع أحدهما يده في يد الآخر، دلالة على قبول البيع وتمامه, ومن هنا قيل للتبايع: الصفق. وورد: تصافقوا، أي: تبايعوا١, وبذلك يتم البيع ويكون في عرفهم بيعًا صحيحًا.

وكانت عادتهم أنهم إذا تبايعوا تصافقوا بالأيدي، دلالة على عقد البيع وحصول الرضا به، ووقوع الإيجاب والقبول من البائع والمشتري، ومن هنا قيل للبيعة: صفقة، والصفقة تكون للبائع والمشتري٢. ومتى تم التصافق فلا يجوز لأحدهم النكول عن البيع؛ لأنه عقد عقدًا وأمضى أمرًا، وكان عليه أن يعمل رأيه قبل المصافقة، وإذا كانت البيعة على شيء مجهول، كأن تكون السلعة المباعة قد خبئت في خباء وبيعت مجهولة، ووافق المشتري على شرائها على تلك الحالة، ثم تبين أنها دون الثمن بكثير، فلا حق للمشتري برد البيع؛ لأنه حين شرائه تلك السلعة كان يعلم أنها مخبأة, وأنها تباع بيع الشيء المجهول. وقد رضي بالبيع بالمصافقة، فلا حق له إذن برفض السلعة.


١ اللسان "١٠/ ٢٠٠ وما بعدها"، "صفق".
٢ تاج العروس "٦/ ٤٠٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>