للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدية]

وأخذ الفقه الجاهلي بأصل تعويض الضرر وإزالته عمّن وقع الضرر عليه، وذلك بدفع تعويض عادل يرضى عنه، أو ترضى عنه ورثته في حالة وفاة من وقع الاعتداء عليه، ويقال لذلك: "الدية".

أما في اللحيانية، فيقال لها: "ودي", وعن أداء الدية لأهل القتيل "ودي"، و"وديو" بصيغة الفعل الماضي١. وتعني لفظة "ودي"، دفع الدية وأعطاها في عربيتنا٢.

والأصل في الدية أخذها من القاتل إن كان قادرًا، فإن لم يكن قادرًا على حملها، وقع حملها على ذوي "العصبة"، أي: على أقربائه وذوي رحمه حسب رابطة الدم. لذلك تكون "العصبة" في الديات، كما تكون في الإرث٣.

وتختلف الدية باختلاف درجات القبائل ومنازل الناس، فقد تكون عشرة من الإبل، وقد تبلغ ألفًا. فإذا كان القتيل من سواد الناس ومن القبائل الصغيرة الضعيفة. كانت ديته قليلة. أما إذا كان من أشراف القبيلة زادت ديته عن ذلك تبعًا لمنزلة القتيل ولمكانته. وإذا كان القتيل ملكًا، كانت ديته ألفًا من الإبل، وتسمى هذه الدية "دية الملوك"٤.

وتكون دية "الصريح" دية كاملة، وهي عشرة من الإبل كما ذكرت إذا كان القتيل من سواد الناس. أما إذا كان القتيل "حليفًا"، فتكون ديته عندئذ نصف دية الصريح, أي: خمسًا من الإبل٥. وأما إذا كان القتيل "هجينًا"، فتكون


١ راجع النص "٣١، والنص ٨٢ في كتاب:. Caskel, S. ١١٧
٢ تاج العروس "١١/ ٣٨٦".
٣ من الطبعة الجديدة Ency, Vol, I, P.٣٣٧.
٤ بلوغ الأرب "٢/ ٢٢"، "فإن تدوه دية الملوك نقبل، وإن تأبوا نقتل! فودوه دية الملوك: ألف بعير، نوادر المخطوطات "١٢٤".
٥ الأغاني "٢/ ١٧٠"، "ساسي".

<<  <  ج: ص:  >  >>