للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن هوازن، فولدت على فراش سعد، صعصعة. فلما مات سعد، منعه بنوه ميراثه، فلحق بأصله". "ومنهم ربيعة بن عاصم بن جزء بن عبد الله بن عامر بن عوف بن عقيل. كانت أمه من جُعْفى، فكانت تحت "الفُغار" الجفعي، وهو هُبيرة بن النعمان، فطلقها وهي حامل بربيعة. فتزوجها عاصم. فولدت بعد ثلاثة أشهر على فراشه. فخاصمه فيه الفغار إلى عمر بن الخطاب، رحمه الله، فقضي بربيعة للفغار، بقول أمه: إنه من جُعْفى، وقضى فيه على أنه للعقيلي؛ لأنه ولد على فراشه"، "ومنهم محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة، وكان عمير سبى أم محمد هذا في أول الإسلام، وهي حامل من مالك بن عوف النصري، فولدت محمدًا على فراش عمير، فلحق به". وقد تعرّض "السكري" لهذا الموضوع، فقال: "وهذا في قريش والعرب كثير. ولو أردنا استقصاءه لكثر"١.

وأما "عدة" المتوفى عنها زوجها عند الجاهليين، فهي مدة حدادها حولًا كاملًا. وقد أبطلها الإسلام. إذ جعل العدة للطلاق والوفاة، كما نص عليها في كتب الفقه. وقد ذكر أن المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا ولبست شرّ ثيابها ولم تمس طيبًا حتى تمرّ بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طائر فتفتض به، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. وذكر أن المعتدة كانت لا تمس ماء ولا تقلم ظفرًا ولا تزيل شعرًا، ولا تستعمل طيبًا، ولا كحلًا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر٢. وكانت إذا رمدت، أو اشتكت عينها، فلا يجوز لها أن تكتحل أو أن تعالجها٣. وفي ذلك يقول لَبِيد:

وهُمُ ربيع للمجاور فيهمُ ... والمرملات إذا تطاول عامها٤

وإذا طلقت المرأة وهي عالقة من زوجها، وتزوجها زوج آخر، فولدت له مولودًا في وقت لا يمكن أن يعدّ المولود فيه من زوجها الثاني، عدّ المولود ولدًا للزوج الجديد. أما الإسلام، فقد اعتبره ولدًا للزوج المطلق٥.


١ المحبر "٣٢٨ وما بعدها".
٢ بلوغ الأرب "٢/ ٥٠ وما بعدها"، صحيح مسلم "٤/ ٢٠٢ وما بعدها".
٣ صحيح مسلم "٤/ ٢٠٢ وما بعدها".
٤ الفاخر "١٥٣ وما بعدها".
٥ Shorter Ency., P.١٣٧, “Idda”, J. Wellhausen, Die Ehe Bei Den Araber, In Nachrichten Der Konig. Gesellscha. Der Wissench. Zu Gottingen, ١٨٧٣, S. ٤٥٤

<<  <  ج: ص:  >  >>