للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ديتها١. ومتى تم الاتفاق وحصل التراضي بدفع الدية، انتهى الدم، ويعبر عن ذلك بـ"الفصل" وما زال هذا التعبير مستعملًا بين عشائر العراق٢.

فالأرش إذن دية ما دون النفس، أي: القتل، كدية الجروح. فهو تعويض عن الضرر الذي يلحق بالعضو المصاب، ويختلف الأرش عند الجاهليين باختلاف التلف الذي أصاب عضو الإنسان، وباختلاف منازل الناس والقبائل. وهو على العموم دون الدية؛ لأن الدية تعويض عن قتل، أي: هلاك أصاب جسم الإنسان كله، بينما الأرش تعويض عن جزء من جسم.

وفي الحديث: في أرش الجراحات الحكومة. ومعنى الحكومة في أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة: أن يجرح الإنسان في موضع في بدنه مما يبقي شَيْنه ولا يبطل العضو، فيقتاس الحاكم أرشه بأن يقول: "هذا المجروح لو كان عبدًا غير مشين هذا الشين بهذه الجراحة كانت قيمته ألف درهم، وهو مع هذا الشين قيمته تسعمائة درهم، فقد نقصه الشين عُشر قيمته، فيجب على الجارح عشر ديته في الحر؛ لأن المجروح حر، وهذا وما أشبهه بمعنى الحكومة"، التي تستعمل في أرش الجراحات٣.

وتؤدي لفظة "أرش" في اللحيانية معنى "عوض"، ودَفَع بدلًا. وهي من المصطلحات القانونية الواردة في الكتابات. فإذا بدل إنسان شيئًا بشيء عبر عن ذلك بلفظة "أرش"٤. ولا أستبعد أن يكون اللحيانيون قد استعملوها في التعبير عن التنازل عن الجراحة والدم بعد دفع الدية.

ويعوض عن الضرر الذي يلحقه إنسان بإنسان آخر مثل قطع عضو من أعضاء جسمه أو إلحاق عجز به أو جراحة مؤذية بدفع "دية" من الضرر. أما الجراحة التي لا تكون مؤذية، ولا تلحق ضررًا، فلا يدفع عنها دية، ويعبر عن ذلك


١ تاج العروس "٤/ ٢٧٩"، "أرش"، شمس العلوم، "الجزء الأول، القسم الأول، ص٦٩".
٢ "وفي حديث عمر -رضي الله عنه- أنه قال: ليس على عربي ملك.. ولكنا نقومهم كما نقوم أرش الديات ونذر الجراح " , اللسان "١١/ ٦٣٢"، "ملل".
٣ اللسان "١٢/ ١٤٥"، "حكم".
٤ راجع النص ٤ في كتاب: W. Caskel, S. ٧٩

<<  <  ج: ص:  >  >>