للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإنكليزية، وذلك لوجود امرأة واحدة فيه وعدد من الرجال تختارهم المرأة، التي تكون زوجة مشتركة بينهم، وهو عكس زواج الـPolygamy، أي: زواج تعدد النساء للرجل الواحد، حيث يتزوج الرجل الواحد بموجبه عددًا من النساء، بعلًا لهن١.

وعَرَّفوا "زواج صَواحِبات الرايات" بأن نكاح يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، وهي البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علمًا، فمن أرادهن دخل عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها، جمعوا لها، ودعوا لهم "القافة"، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فاستلحقه به، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك٢. وذكر أن تلك الرايات كانت رايات حمرًا. فالنكاحين المتقدمين ليسا في الواقع زواجًا بالعرف الشائع عند غالبية الجاهليين وإنما هو سفاح، وقد عُدّ في القرآن الكريم "زنا"، ولو كان فيه استحقاق الولد بوالد. فليس في هذا الزواج صداق ولا خطبة على عادة العرب، ومن يفعله من الرجال، لم يكن يقصد به زواجًا بمعنى الأزواج وبالدرجة الأولى، وإنما التسلية وتحقيق شهوة بثمن، ولهذا فهما من أبواب الزنا والسفاح.

وقد تعرض "السكري" لموضوع "صواحبات الرايات"، فقال: "ومن سنتهم أنهم كانوا يكسبون بفروج إمائهم. وكان لبعضهم راية منصوبة في أسواق العرب، فيأتيها الناس فيفجرون بها. فأذهب الإسلام ذلك وأسقطه فيما أسقط، ولهن أولاد ونسل كثير معروف"٤.

وممن أشار إلى وجود إباحة تعدد الأزواج للزوج الواحدة في شرائع الجاهليين، "سترابو" ذكر أن الأخوة كانوا يشتركون في كل شيء، في المال وفي الزوج، فللإخوة جميعهم زوج واحدة تكون مشتركة بينهم. ولكن الرئاسة تكون للأخ الأكبر. وإذا أراد أحد الأخوة الاتصال بالزوجة، وضع عصاه على باب الخيمة، لتكون علامة تفهم الآخرين أن أحدهم في داخلها، فلا يدخلها، وهم


١ Ency, Relig, Vol, ٨, P.٤٦٨
٢ بلوغ الأرب "٢/ ٤ وما بعدها".
٣ تفسير المنار "٥/ ٢٢".
٤ المحبر "٣٤٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>