للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلث لكل واحد منهما السدس. فبين بسياق الآيتين أن الكلالة تشتمل على الإخوة للأم مرة، ومرة على الإخوة والأخوات للأم والأب. ودلّ قول الشاعر: أن الأب ليس بكلالة، وأن سائر الأولياء من العصبة بعد الولد كلالة: وهو قوله:

فإن أبا المرء أحمى له ... ومولى الكلالة لا يغضب

أراد أن أبا المرء أغضب له إذا ظلم. وموالي الكلالة وهم الأخوة والأعمام وبنو الأعمام وسائر القرابات لا يغضبون للمرء غضب الأب، أو الكلالة بنو العم الأباعد، أو الكلالة من القرابة ما خلا الوالد والولد. أو هي من العصبة من ورث منه الإخوة للأم. وقد لخص بعضهم آراء العلماء في الكلالة في أقوال سبعة١.


١ تاج العروس "٨/ ١٠١ وما بعدها"، "كلل"، "قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي، ما قاله هؤلاء، وهو أن الكلالة الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده"، تفسير الطبري "٤/ ١٩١"، "عن جابر بن عبد الله، قال: مرضت فأتاني النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم صب عليّ من وضوئه، فأفقت. فقلت: يا رسول الله؟ كيف أقضي في مالي أو كيف أصنع في مالي؟ وكان له تسع أخوات ولم يكن له والد ولا ولد. قال: فلم يجبني شيئًا، حتى نزلت آية الميراث"، تفسير الطبري "٦/ ٢٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>