ومن الأحكام الطريفة المتعلقة بجرائم القتل، حكم المسئولية التي تقع على الجماعة, أي: جماعة أرض يقع فيها قتل، يختفي فيها أثر القاتل، وينكل أهلها عن تسليمه في خلال مدة حددها القانون بأربعة أيام. فإذا مضت المدة ولم يعثر فيها على القاتل أو لم يسلم إلى الحكومة، صودرت غلات الجماعة وأخذ حصادهم، حتى بيت الملك، أو الجهات المسئولة، أي: الحكام في الأمر، وفي تعيين نوع العقوبة والدية التي ستفرض على الجماعة. وتودع الأموال المصادرة في مخازن الدولة أو مخازن المعبد، أو تباع إن لم يكن في الإمكان حفظها، ويحفظ ثمنها، إلى أن يبت الملك أو الحكام في الأمر.
ويظهر أن الغاية التي توخاها المشرع من إصداره هذا القانون، هو قطع دابر احتماء القتلة، بعشائرهم أو من يلجئون إليهم، وفرارهم من تنفيذ عقوبة القانون عليهم. ثم لإكراه الجماعات على مساعدة السلطة في البحث عن المجرمين١.