للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي "السلطان" يحكمون بين الناس بالقسط والعدل وبما أنزله الله على رسوله من أحكام وأوامر ونواه فهم ظل الله وخلفاء رسول الله على العباد.

هذا هو المبدأ العام بالنسبة إلى الملكية والتملك عند العرب الجنوبيين. ويتمثل هذا الرأي في عقود التملك "شامت" "شمت" بالشراء المدونة باللهجات العربية الجنوبية، حيث يذكر المتعاقدون أنهم باعوا أو تملكوا ملكًا مثل أرض أو دار أو بستان أو غير ذلك، بموافقة "الإله الفلاني"، وبرضاه. وأنهم أجروا ذلك وفقًا لأوامره ونواهيه يكتبون ذلك على حجر يضعونه على حد الملك أو باب الدار، ليكون بمثابة شهادة تمليك. أو صك بيع أو شراء وسند "طابور"، أي سند تملك كما يعبر عن ذلك في لغة أهل العراق في الوقت الحاضر.

وحكم أن الملك ملك الآلهة، لا يعني أن الملكية هي مجرد انتفاع إلى أجل يحدد أو لا يحدد. أو أن من حق السلطان انتزاع الملك من صاحبه والاستيلاء عليه أو إعطائه لآخر باعتباره ممثل سلطة الآلهة على الأرض، بل الملكية تملك دائم، لا يجوز لأحد منازعة صاحب الملك على ملكه؛ لأن انتزاع الملك من صاحبه ومن دون رضاه تعسف وظلم. ولا ترضى الآلهة بظلم أحد، حتى وإن صدر ذلك الظلم من "السلطان" أي الملك أو من خوله الملك الحكم نيابة عنه. وقد خولت القوانين المالك الذي يغتصب ملكه حق مقاضاة المغتصب عند ذوي الرأي، "أولي الأمر" وعند المعابد وإن كان ذلك المغتصب ملكًا. صحيح أن بعض الملوك ظلموا الناس، بمصادرة أملاكهم وأموالهم، وبالاستيلاء على كل ما ملكه أفراد رعيتهم من دون دفع تعويض عنه. غير أن هذا عمل شاذ، وقد وقع لظروف شاذة، كأن يكون الشخص الذي صودر ملكه من أعداء الملك أو قد قام بعمل معاد للحكومة، أو قاوم "أولي الأمر" بطريقة من الطرق، أو خالف أوامر المعبد وأحكام دينه إلى غير ذلك من أمور. فهذه أمور شاذة لا تكون قاعدة حكمية عامة؛ لأن الأصل القانوني هو: أن الملكية حق مقدس لا يجوز مسه ولا الاعتداء عليه؛ لأن الآلهة لا ترضى بذلك، وهي تنتقم من المعتدين مهما كانوا.

والملك هو كل ما تملكه يمينك ويكون في حوزتك احتواءً قادرًا على الاستبداد به. وكل ما صار في ملكك إما شراءً وإما إرثًا أو لقطة لم يظهر مالكها ولم ينازعه عليها منازع ولم يعارض في تملكه لها قانون، وأما هبة أو ما شاكل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>