الذي يجب أن يشتري منه بالنسبة إلى تجار قتبان وإلى التجار الغرباء عن تمنع.
وقد حدد هذا القانون حقوق الـ"خدر"، أي التاجر النازل والمقيم في إمارة "شمر"، والذي يتجول فيذهب إلى قتبان للاتجار فيها والتسوق من أسواقها، ويذهب إلى قبائلها لبيع ما عنده إليها أو لشراء ما يحتاج إليه من تجارة منها، وعليه أن يفعل ذلك، ولكنه ملزم بأخبار "عهر شمر"، وبذلك، وذلك لتسوية المشكلات والحسابات التي تتولد من المعاملات التجارية. وقد تطرق النص إلى الأضرار التي قد تصيب الأجانب أو القتبانيين، وإلى إحقاق الحقوق، ولهذا وضع الملك هذا الأمر. وجاءت في آخر النص هذه الجملة:"وخمسي ورقم" أي "خمسين ورق"، وقد سقطت كلمات قبلها، فلم يعرف المراد من ذكر هذا الرقم، أقصد وضع تأمينات بهذا القدر المذكور، أم قصد جزاءً يفرض على المخالفين، أو غير ذلك.
وهذه القوانين القتبانية، هي من أقدم وأشهر القوانين التي وصلت إلينا باللهجات العربية القديمة في كيفية تنظيم الاتجار والتعامل في السوق وفي تعيين حقوق الحكومة ونصيبها من الأرباح المتأتية من التجارة. وهي دليل ناطق على مقدار عناية القتبانيين بأمور التجارة بالنسبة لذلك الوقت.