من التغرير، أي: الخداع في البيع والغبن، ولما يقع من هذه البيوع من أضرار ولما تحدثه من خصومات ومجادلات ومن تلاعب في الأسعار ومن تأثير ذلك في الناس المنتفعين. فأبطل بيع المبيع قبل القبض، إذ كان الجاهليون يتبايعون بالذهب والطعام وهو مرجأ، يشترون الطعام من الركبان جزافًا، ثم يبيعونه في مكانه، للكسب، فنهى الرسول عن هذا النوع من البيع، حتى يؤووه إلى رحالهم ويحولوه، وفي رواية: ويكتالوه، وأمر الرسول بضرب من يبتاع الطعام جزافًا١، كما نهى عن معظم البيوع المذكورة واعتبرها باطلة، لا تعتبر عقدًا صحيحًا مشروعًا لمن عقده.
والبيوع المذكورة وإن كانت بيوعًا بنيت في الواقع على إيجاب وقبول في البيع وتراضٍ من الطرفين وبموافقة بحصول البيع من المتعاقدين: البائع والمشتري، غير أن هذه البيوع كانت تحدث منازعات أحيانا بين الطرفين، وتنتج ضررًا لذلك نهي عنها في الإسلام, وقيد بعضها بقيود حتى تحدّ من وقوع المخاصمات قدر الإمكان, ومن وقوع الغلط في السلعة، من حيث الجنس والنوع أو من حيث الصفة، ومن وقوع الغبن والتغرير.