للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسرج مسجد النبي, وكان يسرج بسعف النخل. فقدم "فتحا" بالقناديل والزيت والحبال وأسرج المسجد، فسماه الرسول "سراجًا"١.

وإذا أجاز مالك عبد لعبده الاشتغال بالتجارة، صار من حقه الاتجار حسب ما اتفق عليه. ويقال للعبد المأذون له في التجارة: "المجيز"٢.

وقد يقرر السيد ضريبة يفرضها على عبده، يدفعها إليه في كل يوم، وعلى العبد أداؤها له٣, فيشتغل العبد في السوق أو يقوم بأي عمل يتمكن منه لأداء ما فرضه سيده عليه. ونظرًا إلى عدم تمكن بعضهم من الوفاء بما فرض عليه، فقد عمد بعضهم إلى السرقة ليسد مبلغ ما فرض عليه. وفرض بعض منهم على إمائه أن يزنين؛ ليأتين إليهم بما فرضوه عليهن من ضريبة، فقد ذكر علماء التفسير أن "عبد الله بن أبي بن سلول" كان يكره فتياته على البغاء، ليأخذ أجورهن. وروي عن "عبد الله بن عباس" أنه قال: "كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنى, يأخذون أجورهن، فقال الله: لا تكرهوهن على الزنى من أجل المنالة في الدنيا"٤. وفي منع ذلك وتحريمه نزل في القرآن الكريم: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} ٥.

وتكون المسبية ملكًا لسابيها، له أن يصيبها متى شاء، وله أن يبقيها عنده حتى تموت أو يموت هو، فتنتقل إرثًا لورثته، وله أن يبيعها متى أراد. وكان منهم من يصيب المسبيات، غير أنه يعزل، فلا ينزل فيها، حتى لا يحصل لها الولد المانع من البيع, وذلك لحبهم للأثمان٦.

ومن الحرف التي شاعت بين الرقيق الحجامة، وقد كان سادتهم يأخذون أجورهم منها. ومن الحجامين الذين ورد اسمهم في الكتب "سالم الحجام"، وقد حجم الرسول وشرب دم المحجمة التي فيها دم الرسول تبركًا به٧.


١ الإصابة "٢/ ١٧"، "٣١٠٣".
٢ تاج العروس "٤/ ٢١"، "جوز".
٣ إرشاد الساري "٤/ ١٣٩".
٤ تفسير الطبري "١٨/ ١٠٣ وما بعدها"، الاستيعاب "٤/ ٤٠١"، "حاشية على الإصابة"، الإصابة "٤/ ٣٩٤"، "رقم ١٠٠٣".
٥ سورة النور، الرقم ٢٤، الآية ٢٣، أسباب النزول "ص٢٤٥ وما بعدها".
٦ إرشاد الساري "٤/ ١١٠".
٧ الإصابة "٢/ ٦"، "رقم ٢٠٥١".

<<  <  ج: ص:  >  >>