للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان عذر، كما لو لم يعلم، أو علم ليلاً فأخره إلى الصبح، أو لشدة جوعٍ، أو عطشٍ حتى يأكل، ويشرب، أو لطهارةٍ، أو إغلاق بابٍ، أو ليخرج من الحمام، أو ليقضي حاجته، أو ليؤذن، ويقيم، وتأتي الصلاة، وليشهدها في جماعةٍ يخاف فوتها ونحوه، لم تسقط، إلا أن يكون المشتري حاضرًا عنده في هذه الأحوال، إلا الصلاة.

ويملك الشقص بالمطالبة ولولم يقبضه مع ملاءته بالثمن فيصح تصرفه فيه، ولا يلزم مشترٍ تسليمه قبل أخذ ثمنٍ، بخلاف بيعٍ، ويورث.

ولا تعتبر رؤيته قبل تملكه نصًّا (١)، وإن صحّ بيع غائبٍ، ولا رضا مشترٍ.

ولفظ الطلب: أنا أطالب، أو مطالبٌ، أو آخذٌ بالشفعة، أو قائمٌ عليها ونحوه، مما يفيد محاولة الأخذ.

فإن أخر الطلب، مع إمكانه ولو جهلاً باستحقاقها، أو جهلاً بأن التأخير/ [٢٠٦/ أ] مسقطٌ لها، ومثله لا يجهله سقطت، إلا أن يعلم وهو غائبٌ، فيشهد على الطلب بها، فلا تسقط.

ولو أخر المبادرة إلى الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه، وتسقط إذا سافر هو، أو وكيله في طلبها ولم يشهد ولو بمضي معتاد.

وإن أخر الطلب والإشهاد؛ لعجزه عنهما، أو عن السيران كفى، كالمريض، والمحبوس ظلمًا.


(١) ينظر: المبدع ٥/ ٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٨، وكشاف القناع ٤/ ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>