للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما ما ينضب عنه الماء من الجزائر، وَالرَّقَاقِ (١) ممالم يكن مملوكًا، فلكل أحدٍ إحياؤه كمواتٍ، وليس للإقطاعي ظاهرة كانت، أو باطنة.

وقيل (٢): يجوز إقطاع الباطنة، قال المنُقِّح (٣): وهو أظهر.

فإن كان بقرب الساحل موضع، إذا حصل فيه الماء صار ملحًا ملكه بالإحياء، وللإمام إقطاعه.

وإذا ملك الْمُحْيَا، ملكه بما فيه من المعادن الجامدة، كمعادن الذهب، والفضة ونحوهما باطنةً كانت، أو ظاهرة تبعًا، وإن ظهر فيه عين ماءٍ، أو معدن جاز، أو كلأ، أو شجر فهو أحق به بغير عوضٍ، ولا يملكه.

وما فضل من مائه الذي في قرار العين، والبئر لزمه بذلُه لبهائمِ غيره، سواء اتصل بالمرعى، أو بَعُدَ عنه، إن لم يوجد ماء مباحًا، ولم يتضرر به، ويلزمه بذلُه؛ لزرعِ غيرهِ، مالم يؤذه بالدخول.

فإن آذاه، أو كان له فيه ماء السماء فيخاف عطشًا، فلا بأس أن يمنعه نصًّا (٤)، وكذا لو حازه في إناءٍ، وعند الأذى يوجه وجه الماشية إليه، فيجوز لرعاتها سوق فضل الماء إليها.

ولا يلزمه بذل آلة الاستقاء له، كالحبل، والدلو، والبكرة، وعند


(١) الرقاق: بفتح الراء أرض لينة، أو رمال يتصل بعضها ببعض، قاله في الحاشية وقال بعضهم: أرض مستوية لينة التراب تحتها صلابة. ينظر: كشاف القناع ٤/ ١٨٨.
(٢) ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٨، والمبدع ٥/ ١٠١، والإنصاف ٦/ ٣٦٢.
(٣) ينظر: التنقيح ص ٢٩٦.
(٤) ينظر: الفروع ٧/ ٢٩٨، والمبدع ٥/ ١٠٣، والإنصاف ٦/ ٣٦٦، والإقناع ٢/ ٣٨٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>