للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإجارة (١)، إلا في تخليص متاع غيره من بحرٍ، أو فلاة نصًّا (٢)، ولو عبدًا فله أجرة مثله، وفي رد آبق من قنٍ، ومدبرٍ، وأم ولد، إن كان غير الإمام، فله ما قدره الشارع دينارًا، أو اثني عشر درهمًا.

وإن مات السيد، قبل وصول الْمُدَبَّرِ، وأم الولد عتقا، ولا شيء له، ويأخذ منه ما أنفق عليه في قوته، وعلى دابته ولولم يستأذن/ [٢١٤/ ب] المالك مع القدرة عليه حتى ولو هرب منه في طريقه مالم ينو التبرع، لكن لا جعل له، وذلك أمانة في يده، وله ذبح مأكولٍ خيف موته، ولا يضمن ما نقصه؛ لأنه إنقاذٌ له من التلف الْمُشْرِفِ عليه.


(١) في باب الإجارة لوح رقم (١٨٩/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٧٥٧].
(٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٣٩٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩١، وكشاف القناع ٤/ ٢٠٦، وكشف المخدرات ٢/ ٥٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>