للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفالج (١) في ابتدائه، والسل (٢) في انتهائه.

وما قال مسلمان عدلان من أهل الطب أنه مخوفٌ، واتصل به الموت، فعطاياه كوصية، لا يجوز لوارثٍ، ولا لأجنبيٍ بزيادةٍ على الثلث مثل الهبة، والعتق، والوقف، والمحاباة، لا الكتابة فمن رأس المال، وكذا لو أوصى بكتابةٍ بمحاباة، وإطلاقها بقيمته، وفرّع في المستوعب (٣) على العتق فقال: وينفذ العتق في مرض الموت في الحال، ويعتبر خروجه من الثلث بعد الموت، لا حين العتق، فلو أعتق في مرضه أمة، تخرج من الثلث حال العتق لم يجز أن يتزوجها، إلا أن يصح من مرضه.

وإن وهبها، حرم على المتهب/ [٢٢٩/ أ] وطؤها، حتى يبرأ الواهب، أو يموت.

فأما الأمراض الممتدة كالسل، والجذام (٤)، والفالج في دوامه، فإن صار صاحبها صاحب فراشٍ فهي مخوفة، وإلا فلا.

ومن كان بين الصفين عند التحام حربٍ هو فيه وكلٌ منهما مكافئ الآخر، أو أحدهما مقهورًا، فأما القاهر بعد ظهوره، فليس بمخوفٍ، أو في


(١) الفالج: شلل يصيب أحد شقي الجسم طولا والجمل الضخم ذو السنامين. المعجم الوسيط ٢/ ٦٩٩، ومعجم اللغة العربية ٢/ ١٧٣٨.
(٢) السل: قروح تكون في الرئة، فتتجلط، وتثقل عن الحركة. ينظر: الشرح الممتع ١١/ ١٢٢.
(٣) نقل عنه كل من صاحب الإقناع ٣/ ٤٠، وكشاف القناع ٤/ ٣٢٤.
(٤) الجذام: على وزن ـ غراب ـ علة تصيب البدن، تفسد مزاج الأعضاء وهيأتها، وربما انتهى إلى تآكل الأعضاء وتساقطها. ينظر: القاموس المحيط ١/ ١٠٨٦، والمصباح المنير ١/ ٩٤. مادة (ج ذ م)، وتاج العروس ٣١/ ٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>