(٢) أي: بعدما تقدم ولما كانت (أما) متضمنة لمعنى الشرط أتى بعدها بالفاء الجزائية فقال: فقد، ويؤتى بها؛ للانتقال من أسلوب، إلى أسلوب، وأَوَّل من قال بها، قيل: داود -عليه السلام-، وقيل: كعب بن لؤي جد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقيل: قس بن ساعدة الأيادي، وقيل: يعرب بن قحطان، وقيل سحبان وائل. ينظر: المزهر في علوم اللغة ١/ ١١٦، ٣٩١، المحيط البرهاني في الفقه ٨/ ١٣٧، عمدة القاري ٦/ ٢٢١. (٣) يقال: سنح لي الأمر، إذا عرض لك. ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٥٣٦، ولسان العرب ٢/ ٢٩١. (٤) أي: بالقلب تقول: ما خطر فلان ببالي. ينظر: تاج العروس ٢٨/ ١٢٤. (٥) أي: أقتطع. ينظر: مقاييس اللغة ٥/ ١٠٠، والمحكم والمحيط الأعظم ٦/ ١٨٠، والمصباح المنير ٢/ ٥٠٦.