للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مقامه (١)، (ويتوجه أن يقال: زوال جنس (٢) مانع الصلاة، وما أشبهه، بما يزول به شرعًا).


(١) أي: ما يقوم مقام الماء، كالتيمم، والاستجمار بالخشب، والخرق. ينظر: الإقناع ١/ ٣، وزاد المستقنع ١/ ٢٤، ومطالب أولي النهى ١/ ٦٣.
(٢) الجنس: اسم دال على كثيرين، مختلفين بالأنواع. ينظر: التعريفات ص ٧٨، والكليات ص ٣٣٩، والمعجم الوسيط ١/ ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>