(٢) ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٧١، ومطالب أولي النهى ١/ ١٤٢. وحد اليسير: «مالم يحصل معه الاسترخاء فيسقط عن قيامه، أو ركوعه، أو يزول عن هيئة التجافي في سجوده، وعن مستوى جلوسه» ينظر: المستوعب ١/ ٢٠١. (٣) سئل الشيخ عبد الله أبا بطين في الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٥/ ١٥٩: هل ينقض مس فرج الحيوان. فأجاب: «لمس فرج الحيوان غير الآدمي، لا ينقض الوضوء، حيا، ولا ميتا، باتفاق الأئمة»، ونقض الوضوء من مس الذكر، من مفردات المذهب قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٦٩: وينقض الوضوء مس الذكر … بظاهر الكف وأكل الُجزُر والحنفية يرون عدم النقض في مس الذكر. ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٠، والاختيار لتعليل المختار ١/ ١٠، ودرر الحكام ١/ ١٦. والمالكية اختلفوا، وقد ذكر ابن عبد البر كما في الاسذكار ١/ ٢٤٩: «والذي تقرر عليه المذهب عند أهل المغرب من أصحابه - أنه من مس ذكره، أمره بالوضوء ما لم يصل، فإن صلّى أمره بالإعادة في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه». والشافعية يرون أن مس الذكر بباطن الكف ناقض للوضوء. ينظر: الأم ١/ ٣٣، والحاوي الكبير ١/ ١٩٢، والمجموع ٢/ ٤٢. (٤) ينظر: الإقناع ١/ ٣٨، والروض المربع ١/ ٣٧، وكشاف القناع ١/ ١٢٦. (٥) القُلفة بالضم: الغرلة. وهي جلدة الذكر التي ألبستها الحشفة. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٦/ ٤١٥، ولسان العرب ٩/ ٢٩٠، والقاموس المحيط ص ٨٤٦.