للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: الموت تعبدًا لا عن حدث (١)، ولا نجس غير شهيد معركة، ومقتول ظلمًا ويأتي (٢).

الخامس: خروج حيض (٣).

والسادس: نفاسٌ، ولا يجب بولادة عرية عن دم (٤)، ولجنبٍ ونحوه، لا كافرٍ ولو رجي إسلامه نصًّا قراءة بعض آيةٍ ولو كرر مالم يتحيل على قراءةٍ تحرم عليه.

قال شيخنا: «مالم تكن طويلةً، وله قول ما وافق قرآنًا ولم يقصده نصًّا (٥)»، وقراءة مالم يجزئ في صلاةٍ لإسراره وذكرٍ، وله العبور في مسجدٍ.

ويحرم عليه وعلى حائضٍ، ونفساء انقطع دمهما لبثٌ فيه، ولو مصلّى عيد، إلا أن يتوضؤوا، فلو تعذر، واحتاج إليه جاز من غير تيممٍ نصًّا (٦)؛ ويتيمم؛ لأجل لبثه فيه لغسل، ويمنع منه مجنون، وسكران، ومن عليه نجاسةٌ تتعدى (٧).


(١) ينظر: المحرر ١/ ١٧، والوجيز ص ٢٩، والمبدع ١/ ١٥٧.
(٢) في كتاب الجنائز في فصل تغسيل الميت. لوح رقم (٦٢/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٢٤].
(٣) ينظر: المحرر ١/ ١٧، والوجيز ص ٢٩، والفروع ١/ ٢٥٩.
(٤) ينظر: المحرر ١/ ١٧، وشرح الزركشي ١/ ٢٩٠، والمبدع ١/ ١٥٨.
(٥) ينظر: الفروع ١/ ٢٦١، والإنصاف ١/ ٢٤٤، والتنقيح ص ٦١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣.
(٦) ينظر: الإنصاف ١/ ٢٤٦، والإقناع ١/ ٤٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣، وكشاف القناع ١/ ١٤٨.
(٧) ينظر: الروض المربع ١/ ٤٢، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>