للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب شروط الصلاة

وهي ما تجب لها قبلها، قال المنُقِّح (١): إلا النية على ما يأتي، وهي ستة بالتاء؛ لأنها جمع شرط وهو ما يتوقف عليه صحة الشيء إن لم يكن عذر، ولا يكون منه (٢).

فمتى أخلَّ بشرطٍ لغير عذرٍ لم تنعقد صلاته ولو ناسيًا، أو جاهلاً.

ومنها: إسلامٌ، وعقلٌ، وتمييزٌ، وتقدم (٣).

أولها: دخول الوقت وهو سبب نفس وجوبها؛ لأنها تضاف إليه، وهي تدل على السببية ويتكرر بتكرارها وجوب الأداء، إذ سببه الخطاب.

الثاني: الطهارة من الحدث.

وأَوَّل الصلوات الخمس المفروضات الظهر (٤)، وتسمى الهجير (٥)


(١) ينظر: التنقيح ص ٧٨.
(٢) ومن تعريفات الشرط في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا عدم لذاته. مثل الوضوء للصلاة. ينظر: قواطع الأدلة ١/ ٢٢٣، وروضة الناظر ١/ ٨٤، والفروق للقرافي ١/ ٦٠.
(٣) في باب فروض الوضوء. لوح رقم (٨/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [١٢٠].
(٤) سميت الظهر ظهرا اشتقاقا لها من الظهور، إذ هي ظاهرة في وسط النهار.
والظهر لغة: الوقت بعد الزوال، وشرعا اسم للصلاة من باب تسمية الشيء باسم وقته. ينظر: شرح الزركشي ١/ ٤٦٣، والمبدع ١/ ٢٩٥.
(٥) لأنها تصلّي وقت الهاجرة، وهي شدة الحر. ينظر: كشاف القناع ١/ ٢٤٩، وكشف المخدرات ١/ ١٠٩، وحاشية الروض المربع ١/ ٤٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>