للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يختلف باختلاف الزمان والبلد فأقل ما تزول في إقليم الشام (١)، والعراق على قدم وثلث في نصف حُزيران (٢)، ويتزايد إلى أن تزول على عشرة أقدامٍ وسدس في نصف كانون الأول (٣) وتزول على أقل وأكثر في غير ذلك.

وطول الإنسان ستة أقدامٍ وثلثان بقدمه تقريبًا، ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيءٍ مثله، بعد الذي زالت عليه الشمس إن كان نصًّا (٤)، والأفضل تعجيلها، بأن يتأهب لها بدخول وقتها، وكذا كل صلاةٍ يستحب تعجيلها، إلا في شدّة حر فيسن التأخير (٥)، ولو صلّى وحده (٦) حتى ينكسر.

وغيم نصًّا (٧) لمن يصلّي جماعةً إلى قرب وقت الثانية، غير صلاة


(١) الشام: سميت بذلك، لكثرة قراها، وتداني بعضها من بعض، فشبهت بالشامات، وقيل غير ذلك، وكان أَوَّل دخول المسلمين الشام زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزوة مؤتة، وهي ذات أنهار جارية، ومزارع نضرة، وتشمل بلاد الشام سورية، والأردن، ولبنان، وفلسطين. ينظر: معجم البلدان ٣/ ٣١١، ومعجم المعالم الجغرافية ص ١٦٧.
(٢) حزيران: الشهر السادس من الشهور السريانية، ويقابله شهر يونيه من الشهور الرومية، وهو نهاية فصل الربيع، وبداية فصل الصيف. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ١٧٠، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ٤٨٨.
(٣) هو الشهر الثالث من الأشهر السريانية، ويقع في قلب الشتاء، ويقابله شهر ديسمبر من الأشهر الرومية. ينظر: مختار الصحاح ١/ ٢٧٤، والمصباح المنير ١/ ٢٠٠.
(٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ١/ ١٥٣، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٢.
(٥) ينظر: الإقناع ١/ ٨٢، وكشاف القناع ١/ ٢٥١، وحاشية الروض المربع ١/ ٤٦٩.
(٦) قال ابن قاسم في حاشية الروض ١/ ٤٦٩: «وليس المراد أن يترك الجماعة ويصلي وحده، إذ لا يترك واجب لمسنون، وإنما المراد المعذور لمرض ونحوه».
(٧) ينظر: المغني ١/ ٢٨٢، وشرح الزركشي ١/ ٤٨٨، والإنصاف ١/ ٤٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>