للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بأس بِبَلع ما بقي في فيه، أو بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغٍ ممالم يجر به ريقه نصًّا (١)، وبلع ما ذَاب بفيه من سكرٍ ونحوه كأكلٍ.

وإن أتى بقولٍ مشروعٍ في غير موضعه عمدًا كقراءة في سجودٍ، وقعودٍ، وتشهده في قيامٍ ونحوه لم تبطل.

ويسن السجود لسهوه، وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدًا أبطلها.

وإن كان سهوًا، ثم ذكر قريبًا عرفًا أتمها، ولو انحرف عن القبلة نصًّا (٢)،


(١) ينظر: الفروع ٢/ ٢٩٧. قال الأستاذ الدكتور ناصر الميمان في تحقيقه على التوضيح ١/ ٣١٨: «وقد عبر ابن مفلح في الفروع ٢/ ٢٩٧ بهذا اللفظ (ممالم يجر به ريقه) ومن ثم تبعه المرداوي في التنقيح ص ٩٧ فتبعه المؤلف هنا ـ يريد الشويكي ـ قلت: وتبعه العُسْكُري هنا ـ ثم قال المحقق حفظه الله: وتبعهم ابن النجار في المنتهى ١/ ٦٥، وعندي أن هذا تحريف تتابع الناس فيه، وصواب العبارة (مما يجري به ريقه) لأمور:
الأول: أنه أنهى العبارة إلى الإمام ـ رحمه الله ـ حيث قال: «نصا» والمنصوص عن الإمام أحمد إنما هو فيه فيما يجري فيه الريق. ينظر: الإنصاف ٢/ ١٣١.
ثانيا: أن العبارة بهذا الشكّل، تخالف أصول المذهب؛ لأن ما لا يجري به الريق يكون له جرم، وما كان له جرم، إذا ابتلعه تبطل صلاته هذا المذهب.
ثالثا: أن ما ذكرته هو المفهوم من مهم في كل من الرعاية، والفروع، والمبدع، والإنصاف، كما جزم بذلك الشيخ منصور البهوتي في كشاف القناع ١/ ٣٩٩، ولوكان هناك خلاف في المسألة لنقلوه.
رابعا: أن جملة من الكتب المعتمدة في المذهب من المتوسطين، والمتأخرين، صرحوا بالعبارة الصحيحة (مما يجري به ريقه) ومن ذلك: المغني ٣/ ١٢٦، والكافي ١/ ٢٧٩، والشرح الكبير ١/ ٦٧١، والمبدع ١/ ٤٥٤، والإقناع ١/ ١٣٨.
خامسا: أن أَوَّل من عبر عن هذه المسألة بهذه العبارة المشكّلة، هو صاحب الفروع، ومن المعلوم أن الفروع لم يبيضه المؤلف، وتركه مسودة؛ لذا انتقد كثير من فقهاء المذهب بعض عباراته، وأصلحوها لهذا السبب». أ هـ.
(٢) ينظر: المغني ٢/ ١٢، والشرح الكبير ١/ ٦٧١، والمبدع ١/ ٤٥٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>