للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قبله عاد فأتى به وبما بعده نصًّا (١)، فلو ذكر الركوع وقد جلس أتى به، وبما بعده.

وإن سجد سجدةً، ثم قام، فإن كان جلس للفصل سجد الثانية ولم يجلس، وإلا جلس ثم سجد، وإن كان جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل؛ لنيته بجلوسه نفلاً فلا يجزئ عن فرضٍ.

فإن لم يعد عمدًا بطلت صلاته، وسهوًا، أو جهلاً تبطل الركعة فقط (٢).

وإن علم بعد السلام فهو كترك ركعةٍ كاملةٍ يأتي بها مع قرب الفصل عرفًا كما تقدم (٣)، فإن كان المتروك تشهدًا أخيرًا، أو سلامًا أتى به، وسجد وسلم.

وإن نسي أربع سجداتٍ، من أربع ركعاتٍ وذكر في التشهد سجد في الحال سجدةً فصحت له ركعة، ثم أتى بثلاث ركعاتٍ، وسجد للسهو وسلَّم.

وإن ذكر بعد سلامه بطلت نصًّا (٤)، وإن ذكر وقد قرأ في الخامسة


(١) ينظر: عمدة الفقه ص ٢٦، والعدة ص ٩١، والشرح الكبير ١/ ٦٨٤.
(٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٦٦.
(٣) في الفصل السابق لوح رقم (٣٦/ ب) في الصفحة رقم [٢٣٢].
(٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٧٠١، والمغني ٢/ ٢٩، والعدة ص ٩١، والمحرر ١/ ٨٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>