للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتصح الركعة، وإلا فلا (١).

وإن تخلف عنه بركعةٍ فأكثر؛ لعذرٍ من نومٍ، أو غفلةٍ ونحوه تابعه، وقضى بعد سلام إمامه نصًّا (٢) جمعةً، أو غيرها كمسبوقٍ.

وإن تخلف بركنين بطلت، ولعذرٍ كنومٍ، وسهوٍ، وزحامٍ إن أمن فوت الركعة الثانية أتى بما تركه وصحت ركعته، وإلا تبعه ولغت ركعته، والتي تليها عوضها (٣).

ويستحب لإمامٍ تخفيف الصلاة مع إتمامها إذا لم يؤثر مأموم التطويل، وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن.

وتطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية نصًّا (٤)، فإن عكس قال أحمد رحمه الله: يجزئه، وينبغي ألا يفعل ذلك في كل صلاةٍ، إلا في صلاة خوفٍ في الوجه الثاني كما يأتي (٥)، فالثانية أطول (٦)، وصلاة جمعةٍ بسورة سبِّح، والغاشية (٧)، ولعل المراد لا أثر لتفاوت يسير، قاله في


(١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٧٧.
(٢) ينظر: الفروع ٢/ ٤٥٠، والمبدع ٢/ ٦٤، والإنصاف ٢/ ٢٣٩.
(٣) ينظر: الفروع ٢/ ٤٤٨، والإقناع ١/ ١٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٧.
(٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ٩/ ٤٧٥١، والمبدع ٢/ ٦٥، والإنصاف ٢/ ٢٤٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٨.
(٥) في فصل صلاة الخوف. لوح رقم (٥١/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٩١].
(٦) ينظر: الإقناع ١/ ١٦٤، والروض المربع ص ١٢٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٨، وكشف المخدرات ١/ ١٦٧.
(٧) والحديث في صحيح مسلم، من حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه- برقم (٨٧٨) ٢/ ٥٩٨، أيضًا ثبت في السنة قراءة الإمام بالجمعة، والمنافقون، كما في مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- برقم (٨٧٧) ٢/ ٥٩٧، أيضًا صحّ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قرأ في الأولى بالجمعة، والثانية بالغاشية، كما في مسلم من حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه-، برقم (٨٧٨) ٢/ ٥٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>